الشوق الناشئ من ادراك تلك المصلحة ، والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا ، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرّد ابراز الملاك (١) والارادة (٢) ، واخرى يكون بداعي البعث والتحريك (٣) كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفّل باثبات الجعل ، والادانة هي مرحلة المسئولية والتنجّز واستحقاق العقاب (٤).
ولا شك في أن القدرة [العقلية] شرط في مرحلة الادانة ، لان الفعل اذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولى عقلا ، كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما (٥) ـ بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق الى صدوره من العاجز ـ وعن عدم دخالتها كذلك ـ بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز ـ وقد تسمّى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية.
وأمّا في مرتبة جعل الحكم فاذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجرّدة
__________________
(١) كما ورد في الخمر والميسر انه (فيهما إثم كبير ومنفع للنّاس وإثمهمآ أكبر من نّفعهما.).
(٢) كقوله تعالى (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) بناء على تفسيرها بان الله تعالى يريد من الناس الحج.
(٣) كقوله تعالى (أقيموا الصّلوة.).
(٤) يقصد مرتبة التنجز التي ذكرناها في التعليقة.
(٥) وهي القدرة الشرعية اي القدرة الدخيلة في الملاك كالاستطاعة بالنسبة الى الحج.