لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز لانها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل المئونة (* ١) ، وقد يوجّه (١) الى المكلّف على الاطلاق لابراز ان المبادئ ثابتة في حقّ الجميع (* ٢) ، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي ومن الواضح هنا ان التحريك المولوي انما هو بسبب الادانة وحكم العقل بالمسئولية ، ومع العجز لا ادانة ولا مسئولية كما تقدّم فيستحيل التحريك المولوي ، وبهذا يمتنع جعل الحكم [على العاجز] بداعي التحريك المولوي. وحيث ان مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختص لا محالة بالقادر ، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي ، والقدرة انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلّف ، فاذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا ولا تحريما سواء كان ضروري الوقوع تكوينا او ضروري الترك كذلك او كان مما قد يقع ولا يقع ولكن بدون
__________________
(١) هذا بيان وجه امكان توجيه التكليف بنحو الاطلاق على الناس بما يشمل العاجزين ، والمراد بقوله «في حقّ الجميع» اي في حق القادرين والعاجزين.
__________________
(* ١) يحتمل قويا انه يريد حالة ما لو كان لهذا الاعتبار فائدة ما كابراز شدّة اهمية هذا الحكم في نظر المولى تعالى ... وإلّا فان لم يكن لهذا الاعتبار ايّة فائدة كان صدوره من المولى الحكيم محالا للغويته ح.
(* ٢) لم نجد مثالا لاعتبار الوجوب لا بداعي البعث والتحريك ، وما قد يتصوّر من أمثلة ظاهر في انه بداعي البعث والتحريك هذا اولا ، وثانيا ينصرف الذهن من المكلفين الى خصوص القادرين منهم ، لعلمنا من الشرع والعقل ان العاجز غير مكلّف وغير مراد من الاطلاق او العموم.