دخالة لاختيار المكلّف في ذلك كنبع الماء في جوف الارض فانه في كل ذلك لا تكون القدرة محقّقة.
وثمرة دخل القدرة في الادانة واضحة (١) ، وأمّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين :
الاولى : ان يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز (٢) مفوّتا للملاك على المكلّف (٣) وعدم كونه كذلك (٤) ، فانه اذا لم نقل باشتراط (*) القدرة في مرتبة جعل الحكم (٥) الذي هو مفاد الدليل امكن التمسك باطلاق الدليل لاثبات الوجوب (٦) على العاجز ـ وان لم تكن هناك ادانة ـ ونثبت
__________________
(١) وهي انه حيث لا قدرة لا ادانة.
(٢) او قل ... مدار كون هذا العجز عقليا او شرعيا.
(٣) كالصلاة وكل ما لم يرد قيد القدرة في لسان دليله ، ولذلك نستفيد من هذا تمامية ملاك الصلاة حتى على العاجز عن ادائها ولذلك يجب قضاؤها.
(٤) مثالها الحج وكل ما ثبت في الشرع المقدّس دخالة القدرة في ملاكها ، ولذلك لم يوجب الشارع قضاءها على من كان عاجزا عنها.
(٥) كما في مثال الصلاة.
(٦) اي وجوب القضاء.
__________________
(*) كان الاولى ان يقول هكذا «فانه إذا لم تشترط القدرة ... (وبعد خمسة أسطر) وأمّا إذا كانت القدرة شرطا ...».