حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له (١) ، وبهذا تعرف ان العاجز قد فوّت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء (* ١) ، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط (٢) فانّ الدليل حينئذ يسقط اطلاقه عن الصلاحية لاثبات الوجوب على العاجز ، وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.
الثانية : ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلّف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة ، ففي هذه الحالة اذا قيل بعدم الاشتراط (٣) تمسّكنا باطلاق الدليل لاثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلّف ، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء ، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان ما اتى به لا يتعيّن بدليل انه كان عاجزا فلم يكن الحكم عليه فعليا (* ٢) ، بل لا بدّ من
__________________
(١) اي للعاجز.
(٢) اي وامّا إذا كانت القدرة شرطا في الحكم كالاستطاعة المأخوذة شرطا في وجوب الحج فلا يجب القضاء عن العاجز عن الحج كما هو واضح.
(٣) اي بعدم دخالة القدرة في موضوع الحكم كما هو الحال في الصلاة.
__________________
(* ١) في اثبات وجوب القضاء في الواجبات المؤقّتة بالدلالة الالتزامية لاطلاق «اقيموا الصلاة» مثلا نظر ، إذ حينما يكون مؤقّتا ما يدرينا بوجود ملاك الزامي يقتضي وجوب القضاء؟! اذ لعلّه من قبيل ما لا قضاء له كصلاة الجمعة وغسلها.
(* ٢) قال في النسخة الاصلية بدل «بدليل انه كان عاجزا فلم يكن الحكم عليه فعليا» «بدليل انه مسقط لوجوب القضاء وناف له» ، ولم نفهم من كلامه هذا معنى ملائما مع