القدرة حدوثا على الامتثال كافية لادخال التكليف في دائرة حقّ الطاعة ، وامّا في
الحالة الثالثة فالمكلّف اذا فوجئ بالسبب المعجّز فلا ادانة ، واذا كان عالما بانه
سيطرأ وتماهل في الامتثال حتّى طرأ فهو مدان أيضا
وعلى ضوء ما تقدّم يقال عادة : ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا (١) ، أي أنه (٢) لا ينافي القدرة (٣) بالقدر المعتبر شرطا في الادانة (٤) والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان او التعجيز.
وأما التكليف فقد يقال انه يسقط بطروّ العجز مطلقا (أي) سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والادانة (٥) او لا (٦) ، لانه على أيّ حال تكليف
__________________
(١) اي انه لا ينافي استحقاق العقاب
(٢) اي ان العقاب ... وبدقّة اكثر اي ان استحقاق العقاب ..
(٣) ولذلك ترى العقل يحكم بقبح من يلقي بنفسه من شاهق ويراه يستحقّ العقاب ، وحتى لو صار في الهواء يحكم العقل باستحقاقه للعقاب ، وهذا لا ينافي شرطية القدرة ، وذلك لكفاية وجود القدرة حدوثا في استحقاق العقاب حتّى بعد زوال القدرة بسوء اختياره
(٤) معنى «الادانة» جعل الشيء في الذمّة ، لكن مراده هنا من الادانة استحقاق العقاب
(٥) كما في الحالة الثالثة وهي حالة العجز الطارئ لا باختياره
(٦) كما في الحالتين الاوليين (العصيان والتعجيز)
__________________
(*) المناسب ادخال هذه الحالة الاخيرة «واذا كان عالما ...» في السبب الثاني كما في من يعلم انه ان ترك الماء القليل الموجود معه معرّضا للشمس والريح فانه سيجفّ لا محالة.