من الامرين يلائم الآخر ، فاذا ترك المكلف الازالة وصلّى (١) كان قد اتى بفرد من الواجب المامور به فعلا (٢).
وقد يقال ان المزاحمة واقعة بين الامر بالازالة واطلاق الامر بالصلاة للحصّة المزاحمة فلا يمكن ان يتلاءم الامر بالازالة مع هذا الاطلاق في وقت واحد (٣).
والصحيح ان يقال ان لهذه المسألة ارتباطا بمسالة متقدّمة وهي انه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فان اخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك واخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الاعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقلّ عنه اهمية (* ١) كان معنى ذلك ان التكليف بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم وغيرها ممتنع (* ٢) ايضا (٤) فيقوم التزاحم بين
__________________
(١) في سعة الوقت.
(٢) لان الواجب المامور به فعلا هو جامع" الصلاة" فهو مخيّر في اختيار اي فرد من افراد هذا الجامع.
(٣) لشمول هذا الاطلاق للصلاة المزاحمة للانقاذ.
(٤) لأن التكليف بجامع الصلاة.
__________________
(* ١) لك ان تختصر سطري «واخذنا القدرة التكوينية ... لا يقلّ عنه اهمية» بقولك «واخذنا بنظرية الترتب».
(* ٢) في النسخة الاصلية الموجود «يمتنع» والصحيح «ممتنع».
(وعلى ايّ حال) فالصحيح ان يقال : انه لا اثر لمبنى المحقق النائيني (قدسسره) المذكور هنا لان مراده من تعلّق التكليف بخصوص الحصّة المقدورة من الجامع هو القدرة على.