القبيل يسمّى بشرط الترتّب تمييزا له عن «شرط الاتصاف».
وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر او مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط.
وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة (١) في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد (٢) لا للارادة من دون فرق في ذلك كله بين الارادة التكوينية والتشريعية.
فالانسان لا يريد ان يشرب الدواء إلا اذا رأى نفسه مريضا ولا يريد من مأموره ان يشرب الدواء إلا اذا كان كذلك ، ولكن ارادة شرب الدواء للمريض او لمن يوجهه (٣) فعلية قبل ان يتناول الطعام ، ولهذا فانّ المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على ان يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب ، وهذا يوضّح ان تناول الطعام ليس قيدا للارادة بل هو قيد للمراد بمعنى ان الارادة فعلية و (لكنها) متعلقة بالحصّة
__________________
(١) قال في بداية البحث انه قد تؤخذ قيود معيّنة في الملاك والارادة وجعل الحكم ، وذكر ان الملاك ـ اي المصلحة في استعمال الدواء ـ منوط ومقيّد بوجود المرض. وهنا يريد ان يقول ان العلم بالمرض شرط وقيد في ارادة الطبيب لان يستعمل المريض الدواء ، فالعلم بالمرض قيد ل «الارادة» ايضا.
(٢) اذا عرفت هذا تعرف ان شروط الاتصاف هي مقدّمات الوجوب باصطلاح الاصوليين كالاستطاعة بالنسبة الى الحج ، وان شروط الترتب هي مقدّمات الواجب باصطلاحهم كالوضوء للصلاة.
(٣) وهو الذي يوجّه المريض كالام بالنسبة الى طفلها المريض.