وقد افترض في الفقه احيانا كون القيد متأخّرا زمانا عن المقيد ، ومثاله في قيود الحكم قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف (١) ، ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في
__________________
(١) بيان ذلك : انه قد ورد في صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاوّل فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : «الحكم ان يأخذوا وليدته وابنها» ، فناشده الذي اشتراها ، فقال عليهالسلام له : «خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ، فلما اخذه قال له ابوه : ارسل ابني ، قال : لا والله لا ارسل اليك ابنك حتّى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه» الكافي ج ٥ ، كتاب المعيشة باب شراء الرقيق ، ح ١٢ ، ص ٢١١ ، وتجدها في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٨ و٢٥٠ والاستبصار ، ج ٣ (ط النجف) ص ٨٥ والفقيه ج ٣ (ط النجف) باب البيوع (رقمه ٦٩) ، ح ٥٦ ، ص ١٤٠.
(ولعلّ) هذه الرواية احسن الروايات سندا ودلالة على وجود الشرط المتاخّر في الشريعة ، ومن عمدة ما استدلّ به القائلون بالكشف في باب اجازة بيع الفضولي. (وذلك) بتقريب ان الامام الباقر حين يروي قصة ما حصل مع امير المؤمنين قال «... اجاز بيع ابنه» ويعني بذلك انه باجازته هذه ترتّبت الآثار من ملكية الأمة وابنها من حين شراء المالك الثاني للامة ، وهو القول بالكشف. (ومن المعلوم) ان الامام الباقر في مقام تعليم الامّة وتبليغها الاحكام الشرعية ، فلو لم تكن الاجازة تصحّح البيع الفضولي شرعا بنحو الكشف وترتّب الملكيّة من زمان العقد لما قال الامام عليهالسلام «أجاز بيع ابنه» ، وبتعبير آخر : لو اراد الامام الباقر ان البيع حصل حين الاجازة