__________________
على نحو بيع ابنه له ـ اي بنفس القيمة ـ لقال عليهالسلام «فباعه اياهما بنفس السعر الذي باعه ابنه له» أي لم يأخذ قيمة المولود الجديد. (المهم) انّ قوله عليهالسلام «... أجاز بيع ابنه» لا يمكن ان يراد به الّا حصول الملكية من زمان العقد والّا لوقع الفصل بين البيع المجاز (الاوّل) وبين الملكية وهو فصل بين العلّة الشرعية ومعلولها وهو محال شرعا ولو من باب لغويّة شرعية البيع الاوّل. (فان قلت) ان القول بان المبيع كان في هذه الفترة السابقة ملكا للمالك الاوّل ثم بالاجازة صار ـ في نفس هذه الفترة ـ ملكا للمالك الثاني (المشتري) يورث التضاد ، (قلنا) لا تضادّ في البين وانما كان قبل الاجازة للمالك الاوّل وبعدها صار للمالك الثاني ، ولم يجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد(*).
__________________
(*) (اقول) لكن حتى لو سلّمنا بهذا وبالظهور في الكشف لكن ألا يوقعنا هذا التناقض من ناحية اخرى وهي حصول المعلول (وهي الملكية من زمان العقد) قبل تمامية العلّة؟! لان معنى حصول المعلول (الملكية) ان العلّة كانت تامّة قبل الاجازة (بالقبيلة الترتبية لا القبلية الزمانية) مع انك اعتبرت ان العلّة كانت ناقصة قبل الاجازة ولذلك كانت الاجازة. ومن هنا قالوا باستحالة الشرط المتأخّر عقلا فيستحيل شرعا لانه لا يوجد في الشرع احكام مستحيلة عقلا وتورث التناقض ، فيبطل القول بالكشف لاستحالته ثبوتا. (وأمّا جوابهم) بأنّ هذا الشرط المتأخّر (وهو الاجازة) بناء على القول بالكشف ممكن عقلا لكن باخراجه عن التأخّر وتحويله مقارنا. كما قال صاحب الكفاية. وذلك بأن نقول ان العقد الفضولي الملحوق بالاجازة ينتج الملكية من زمان العقد وحصول الملكية امر اعتباري سهل المئونة فعلتها امر اعتباري ايضا لا تكويني كي نقع في التناقض (فضعفه واضح) ، وذلك لان اعتبار الشرط المتاخّر. حقيقة وواقعا. مقارنا أمر لا يخرج الشرط المتاخّر عن واقعية تأخّره ، وكون الملكية من الامور الاعتبارية لا يخرجها عن كونها معلولة حقيقة وواقعا لعلّتها من «العقد والاجازة» فكيف يحصل المعلول (الملكية) قبل تمامية العلّة الحقيقية والواقعية في نظر الشارع المقدّس. (وبتعبير آخر) ان الامر الاعتباري هنا لا يوجّه الّا