الليل (١) الدخيل في صحّة صيام النهار المتقدّم على قول بعض الفقهاء.
__________________
(١) بيان ذلك : ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليهالسلام : امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في اوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز (يصحّ) صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليهالسلام : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك». وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «ولا تقضي صلاتها» مخالف لما هو معروف عندنا من وجوب قضاء صلاتها ايضا لعدم تمام طهارتها (راجع وسائل باب ١ ، ابواب الاستحاضة) ولكن عدم صحّة بعض كلام الثقة لا يسقط سائر كلامه عن الحجية كما هو محقّق في محلّه. (وعليه) فنقول : ان قوله عليهالسلام «تقضي صومها» لانها لم تغتسل لكل صلاتين قد يراد به.
١ ـ جميع الاغسال المحتمل دخالتها في صحّة الصوم من غسل الليلة السابقة وغسل الفجر وغسل النهار وغسل الليلة المقبلة ،
٢ ـ وقد يراد به الثلاثة الاول ،
٣ ـ وقد يراد به الثلاثة الاخيرة ، على ان يسبق غسل الفجر طلوع الفجر بقليل ليقع الصيام عن غسل
__________________
بتوجيه انّ المولى يلاحظ هذا العقد ـ في عالم الذهن ـ انه ملحوق بالاجازة ، ونتيجة ذلك ترتّب الملكية في عالم الذهن لا خارجا وواقعا وقبل حصول الاجازة ، ولذلك يكون المتعيّن والصحيح هو القول بالنقل ، أي بحصول الملكية من حين الاجازة والله العالم.
هذا بيان وجه استحالة الشرط المتأخّر والمنشأ الفقهي لذلك من خلال احدى الامثلة الفقهية وهي مسألة كيفية تخريج كلام الامام الباقر عليهالسلام عقليا بناء على ظهور كلامه في الكشف والردّ على هذا التخريج ، وهي من مشكلات الروايات.