__________________
٤ ـ وقد يراد به الغسلين الاوسطين على ان يسبق غسل الفجر طلوع الفجر كما قلنا بدعوى انّ هذا هو ما يفهمه المتشرّعة ، إذ لا ضرورة لغسل الليلة السابقة مع غسل الفجر هذا ولا ضرورة متشرّعيا لغسل الليلة الآتية بعد فوات وقت الصيام ،
ولا يحتمل عدم وجوب غسل الفجر لكونه القدر المتيقّن أوّلا ولورود وجوبه في صحيحة معاوية بن عمّار وغيرها ثانيا(*).
__________________
(*) والصحيح ـ طبقا لتحقيقنا العاجل ـ هو الاحتمال الاخير ، ولا يجب غسل الليلة الماضية ولا الآتية ، فانّ اقصى ما يمكن ان يوجّه به وجوبهما هو أنّ قوله عليهالسلام «من الغسل لكل صلاتين» ظاهر في ارادة لزوم غسلين لصلاتي الظهرين والعشاءين ، امّا ايّ عشاءين منهما لا ندري وقد يكون كلا الغسلين لليلتين السابقة واللاحقة ، لكننا ننفي كلا الاحتمالين ـ اي ارادة احد الغسلين للعشاءين او كليهما لكلتا الليلتين ـ لوجود انصراف عرفي عن كون المراد من بعض الاغسال هو الغسل لليلة الآتية ، إذ يرون ان الصوم قد انتهى فكيف يكون مشروطا بلحوقه بالغسل بعد الغروب؟! (وامّا) الليلة الماضية فقد يستدل على لزوم الغسل لليلة السابقة بادّعاء معلومية ان المناط في وجوب هذه الاغسال هو لرفع الحدث ، كي لا تدخل في الصيام وهي بهذا الشكل. وكيفما كان فانه يمكنها الغسل آخر السحر لتصحيح صيامها وتشتغل بمقدمات العبادة بحيث لا ينافي ذلك المبادرة الى صلاة الصبح ، (وقد) يكفينا التشكيك في واقعية هذا المناط حتى ننفيه بالبراءة ، وعلى فرض صحّته لا يعلم باشتراطه لوضوح ان تسامح الشارع المقدّس مع المرأة وعدم الزامها بالغسل آخر السحر او في اول الفجر رغم استمرار الحدث حسب الفرض يكشف عن عدم شرطية غسل الليلة السابقة في صحّة الصيام ، ولا أقل مع وجود هكذا شك ننفي اشتراط صحّة الصيام بغسل الليلة السابقة بالبراءة ، وبهذا المقالة قال جماعة من اصحابنا ، راجع العروة الوثقى في احكام الاستحاضة مسألة ١٢ ، وفي احكام المفطرات مسألة ٤٩ ، (ومن المفيد) مراجعة تنقيح السيد الخوئي (رحمهالله) ، ج ٧ ، ص ١٣٩ ، ومستنده. كتاب الصوم ، ج ١ في المفطرات مسألة ٤٩ ، ص ١٩٤.