المشروط ، فكلّ منهما ليس ناجزا بتمام المعنى غير ان ذلك في المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط ، وفي المعلّق من عدم مجيء زمان الواجب.
فان قيل اذا كان زمان الواجب متأخّرا ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر فما الداعي للمولى الى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال أوليس ذلك لغوا؟
كان الجواب ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ، اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ، فمتى اتصف الفعل بذلك استحقّ الوجوب الفعلي فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتّب ، وان ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط ، فهذا يعني انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة فيكون الوجوب فعليا وإن (١) كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر ، لان طلوع الفجر دخيل في ترتّب المصلحة. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عمليّة على الرّغم من عدم امكان امتثاله ، وذلك لأنّه من حين يصبح فعليا تبدأ محرّكيّته نحو المقدّمات وتبدأ مسئولية المكلف عن
__________________
الشرط المتأخّر. مثال ذلك انه إذا استطاع المكلف الى الحج فان وجوب الحج يكون فعليا عليه لكن بشرط بقاء قدرته عليه في وقته ، وإلا فانه ينكشف انه لم يكن فعليا عليه. فعلى هذا سيرجع القيد الى الوجوب حتّى ولو ادّعى صاحب الفصول بانه راجع الى الواجب بتقريب ان الوجوب فعلي من حين الاستطاعة ولكن وقت الواجب استقبالي.
(١) وصلية