تهيئة مقدّمات الواجب (١).
وقد اعترض على امكان الواجب المعلّق باعتراضين :
الاوّل (٢) : ان الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلّقه ، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي وإلّا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له لان البعث ملازم للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأني أي انه حكم قابل للباعثية ، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث فحيث لا قابلية للانبعاث لا قابلية للبعث فلا وجوب. ومن الواضح انه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث فلا بعث شأني وبالتالي لا وجوب.
ويرد عليه ان الوجوب حقيقته في عالم الحكم امر اعتباري وليس متقوّما بالبعث ـ الفعلي او الشأني ـ ، وانما المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعي البعث والتحريك (٣) ، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من ان المقصود من جعل الحكم اعداده لكي يكون محرّكا شأنيا خلال ثبوته (٤) ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.
الثاني : ان طلوع الفجر امّا ان يؤخذ قيدا في الواجب فقط (٥) او
__________________
(١) كغسل الجنابة مثلا.
(٢) هذا الاعتراض للمحقق الاصفهاني (قده) ذكره في نهاية الدراية. (راجع مباحث السيد الهاشمي ج ٢ ص ٢٠١).
(٣) وإن بعد حين.
(٤) اي ثبوت الحكم الفعلي.
(٥) وهذا هو مراد صاحب الفصول.