يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. فعلى الاوّل يلزم كون الوجوب محرّكا نحوه لما تقدّم من ان كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب وهذا غير معقول لان طلوع الفجر غير اختياري (١) ، وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب ، فان كان شرطا مقارنا فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب (٢) ، وان كان شرطا متاخّرا يلزم محذور الشرط المتأخّر ، والشيء
__________________
(١) فكيف يمكن ان نصحّح امكانية طلب امر لا يقع الا في المستقبل مع كون المستقبل امرا غير اختياري ولا يمكن للمكلف الآن ان يأتي بهكذا فعل مستقبلي(*).
(٢) وبتعبير آخر هذا خلاف فرض صاحب الفصول بان وقت الواجب يحصل بعد فعلية الوجوب.
__________________
(*) (ويمكن) الدفاع عن صاحب الفصول بان يقال انه يكفينا فائدة وجوب تهيئة المقدمات كالسفر الى الحج وغسل الجنابة قبل طلوع الفجر. قال السيد البجنوردي في منتهى اصوله ج ١ ص ١٦٩ «... المشهور في معنى الواجب المعلّق هو ان يكون الواجب ظرفه في الزمان المتأخّر ويكون وجوبه فعليا ، بمعنى ان الوجوب الفعلي والارادة الحالية تعلقت بجميع اجزاء الواجب الذي يكون ظرف وجوده متاخّرا وتكون مقدّمات الواجب مشمولة للبعث والتحريك كالسفر الى الحج وغسل الجنابة قبل طلوع الفجر ...» انتهى بتصرّف وتوضيح منا.
(فاذا) كان هذا هو مراد صاحب الفصول فلن يقع في مشكلة الشرط المتأخّر ، لان الوقوع في مشكلة الشرط المتأخّر يقتضي ان يقصد ان الوجوب مطلق وفعلي لكن لا يصير فعليا في السابق الّا إن بقيت القدرة الى الغد!