وإمّا ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع (١) دخل في الموضوع (٢) ، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ (٣).
وامّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل (٤) ، وقد برهن على استحالته بوجوه :
منها : ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع ، وهذا امر يستحيل ان يسلّم به القاطع لانه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه. (٥)
__________________
(١) في الواقع ، مثال ذلك أن يقال : اذا اعتقدت بوجوب الصلاة فانها ستصير عليك واجبة.
(٢) وقد يعبّر عنه بالاعتقاد ـ في مقابل العلم ـ ، ومراده هنا ان القطع الماخوذ في الموضوع اعم من كونه مصيبا للواقع او مخطئا.
(٣) وقد اوضحناه في الرسم السابق.
(٤) اي يستحيل ان يحكم المولى بالحكم التالي : «اذا اعتقدت بوجوب الصلاة فانه ح تجب عليك بنفس الوجوب السابق (الذي هو متعلّق الاعتقاد)» ، (وهذا) يخالف طبيعة القطع وكاشفيته في نظر القاطع عن ثبوت المقطوع به في الواقع قبل تعلّق قطعه به ، كما سيأتي في الوجه الاوّل ، اضافة الى وجوه اخرى.
(٥) وبالتالي يكون الحكم الثاني لغويا لانّ العبد سيعمل بناء على علمه الاوّل ولن يكون أيّ اثر للحكم الثاني المترتّب على اعتقاده.