مطلقا ، لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.
وثمرة هذا البحث تظهر في امكان التمسك باطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم فى موضوعه ، فانه ان بني على امكان التقييد والاطلاق معا (١) امكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالاطلاق ، وان بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد والاطلاق معا فلا يمكن ذلك لان الاطلاق (*) في الحكم مستحيل فكيف يتمسك باطلاق (٢) الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل ، وان بني على ان التقييد مستحيل والاطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأنّ التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل التناقض او تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ، لان اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله وهو الحكم ، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى ، وانما الشك في اطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل ولا باطلاق نفس الدليل ، امّا الاول
__________________
الجعل الاوّل مشروطا بالعلم به فهو إذن مطلق ـ لا مهمل كما يدّعي المحقق النائيني ـ
(١) كما هو رأي السيد الماتن (قدسسره) وهو الحقّ.
(٢) أي فكيف يتمسك بعدم التقييد اثباتا لاكتشاف ارادة الاطلاق والشمول؟!
__________________
(*) هكذا في النسخة الاصلية ويمكن توجيهها بكون التقييد مستحيلا فيستحيل الاطلاق ، (ولكن) كان الاولى استبدال «الاطلاق» بالتقييد في اكثر من موضع كما هو واضح. (وعلى أيّ حال) فيمكن تلخيص هذه الثمرة بأن نقول بانه اذا قلنا باستحالة التقييد فلا يمكن إثبات الاطلاق اي شمول الحكم للعالم والجاهل؟!