الطائفة الثالثة : ما دلّ على الامر بنقل بعض النكات والمضامين ، من قبيل قول ابي عبد الله عليهالسلام «يا أبان اذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث ...».
والصحيح ان الامر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجّة بذلك بحصول الوثوق (١) لدى السامعين ، ولا يتوقّف على افتراض الحجية التعبدية.
الطائفة الرابعة : ما دلّ على ان انتفاع السامع بالرواية قد يكون اكثر من انتفاع الرّاوي ، من قبيل قولهم" فربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه".
ونلاحظ ان هذه الطائفة ليست في مقام بيان ان النقل يثبت المنقول للسامع تعبّدا وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية افضل حالا من السامع لان الثبوت لديه وجداني ، بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد ان توضّح ان المهمّ ليس حفظ الالفاظ بل ادراك المعاني واستيعابها ، وفي ذلك قد يتفوّق السامع على الناقل.
الطائفة الخامسة : ما دلّ على ذمّ الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم ، فانه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير.
__________________
(١) قال «بحصول الوثوق» لانه لو لا حصوله لا فائدة من رواية هذا الحديث ، إلّا أن تقول قد ينفعنا في اثارة الاحتياط (ولكن) لا بأس بهذه الطائفة مؤيّدا