__________________
الّا ان ذا المقدّمة ليس واجبا ، وذلك لان الغاية من التخلّص هو «كون الانسان خارج الارض المغصوبة او قل في الارض المباحة» ، وكون الانسان في الارض المباحة ليس واجبا ، والّا فلو كانت احكام الضدّين اللذين لا ثالث لهما دائما هكذا. اي اذا كان احدهما واجبا لكان الآخر حراما. لوقعنا في احكام عجيبة من قبيل قولنا «الزنا حرام» فضدّه الذي لا ثالث له واجب وهكذا.! وهذا مما لا نظن ان يلتزم به أحد فحينئذ نقول : ان حكم العقل الواضح بوجوب الخروج انما يكون من باب دفع اشدّ المحذورين (وهو البقاء) ، فالخروج حرام بذاته وواجب لغيره لانه اقل المحذورين ، فاذا وصلنا الى هنا نقول : ان الخروج حرام بالحرمة الفعلية لا الفاعلية ، امّا الفعلية فلتمامية شرائط فعلية الحرمة من التعدّي على ممتلكات الغير بلا اذنه وبسوء الاختيار ، وامّا عدم الفاعلية فلاشتراط فاعلية الحكم ـ اي منجّزيته ـ بالقدرة العقلية والشرعيّة على الامتثال ، وهنا لا قدرة على التخلّص الّا بالتصرّف في الارض المغصوبة.
(ونفس الكلام) يجري فيمن أوقع نفسه بسوء اختياره في مرض مهلك ، فاننا هنا رغم ايماننا بمقدمية شرب الدواء للعلاج الّا ان المراد من العلاج وصول الانسان الى «الكون بسلامة» ، والكون بسلامة ليس واجبا ، نعم القاء النفس في التهلكة والضرر حرام وهذا امر عقلائي جدّا ، فقد يوجد في شيء ما مفسدة الزامية ولا يوجد في ضدّه الذي لا ثالث له مصلحة إلزامية.
(وعلى أيّ حال) فيجب شرب الدواء للتخلّص من الموت ـ مثلا ـ من باب دفع اشدّ المحذورين بأقلّهما ، لا انه واجب لواجب آخر كالسير الى الحج ، او قل لا ان في شرب الدواء المحرّم مصلحة ـ والّا لما حرّمه الشارع المقدّس ـ ، لكن رغم مفسدته فانه يدفع الأسوأ.
(اذن) الخروج من الارض المغصوبة وشرب الدواء المحرّم واجبان بالوجوب الغيري من باب دفع اشدّ المحذورين بأقلّهما فهما في الواقع محرّمان فلم يجتمع أمر ونهي في كلا المثالين ، واطلاق الواجب الغيري هنا. بمعنى ما يكون فيه مصلحة بالنسبة الى ذي