العام. ويرد على التوجيه الاوّل انه لا يفي باثبات حرمة الضد حقيقة (١) ، وعلى التوجيه الثاني بانه يرجع الى مجرّد التسمية (* ١) ، هذا مضافا الى ان النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه.
وقال البعض انه بملاك الجزئية والتضمّن ، لان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدّم في بحث دلالة الامر على الوجوب ابطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو (٢).
وقال البعض انه بملاك الملازمة ، وذلك لان المولى بعد امره بالفعل يستحيل ان يرخّص في الترك ، وعدم الترخيص يساوق التحريم. والجواب ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي ، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل ، فلا موجب
__________________
(١) أي حتى لو آمنّا بان وجوب الصلاة مثلا يستلزم عقلا المبعّدية عن تركها ولكن هذه المبعدية لا تستلزم مبغوضية تركها وحرمة تركها بالمعنى المصطلح للحرمة بحيث يصير تركها بمثابة شرب الخمر مثلا.
(٢) وتقدّم قوله ان الوجوب أمر بسيط لصدوره من علّة واحدة وهي المصلحة الالزامية ، اضافة الى ان المنع من الترك لكونه امرا سلبيا غريب عن الوجوب.
__________________
(* ١) في هذا الرد نظر واضح ولو جعله ردّا على التوجيه الاوّل لكان أنسب ، لان اصحاب التوجيه الاوّل حاولوا تفسير التحريم بالممنوعية في مرحلة الامتثال ، نعم قوله الآتي «هذا مضافا الى ان النهي ...» صحيح بلا شبهة ، اذ ان كون النهي هو طلب الترك هو اول الكلام ، على انه مخالف للوجدان لان النهي غير الطلب.