وأمّا الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته (١) باحد دليلين :
الدليل الاوّل : وهو مكوّن من مقدّمات :
الاولى : ان الضدّ العام للواجب (٢) حرام ،
الثانية : ان الضدّ الخاص ملازم للضد العام ،
الثالثة : ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.
ويبطل هذا الدليل بانكار مقدّمته الاولى كما تقدّم (٣) ، وبانكار المقدّمة الثالثة اذ لا دليل عليها (٤).
__________________
(١) اي فقد يقال باقتضاء وجوب الانقاذ ـ مثلا ـ لحرمة الصلاة*.
(٢) بيان هذه المقدمات الثلاثة : ان ترك الانقاذ ـ مثلا ـ حرام ، والصلاة ملازمة لترك الانقاذ لانه اذا صلّى سيترك الانقاذ لا محالة ، وبما ان ترك الانقاذ محرّم فالصلاة التي تلازم ترك الانقاذ او قل التي تنتج ترك الانقاذ محرّمة أيضا.
(٣) إذ انه اذا وجب الانقاذ فان ذلك لا يعني حرمة تركه ، نعم ان ذلك يعنى ممنوعية تركه في مرحلة الامتثال ، ولكن هناك فرق بين الحرمة التشريعية والممنوعية.
(٤) مراده (قده) اذ لا دليل على هذا العموم ، نعم هذه المقدّمة صحيحة في
__________________
(*) لعلّك التفت الى قوّة الربط بين هذه النقطة من البحث وبحث الترتب ، اذ اننا هنا سننكر حرمة الضد الخاص ، وهناك ترفّعنا اكثر إذ قلنا بوجود امر بالضدّ الخاص ـ كالصلاة اذا وجب الانقاذ ولا يمكن الجمع بينهما لا في نفس الوقت ولا بتقديم الصلاة والّا يغرق من في الماء ـ لكن بنحو الترتب.