الدليل الثاني : وهو مكوّن من مقدّمات أيضا :
الاولى : ان ترك احد الضدين (١) مقدمة لضدّه ،
الثانية : ان مقدّمة الواجب واجبة ، وعليه فترك الضدّ الخاص للواجب واجب ،
الثالثة : اذا وجب ترك الضدّ الخاص حرم نقيضه وهو ايقاع الضد الخاص ، وبذلك يثبت المطلوب.
وقد نستغني عن المقدّمة الثالثة ونكتفي باثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته ، كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين (٢) معا.
كما ان المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة
__________________
بعض الموارد وذلك كما فيما اذا كان هذا اللازم مقدمة اخيرة للحرام فيحرم. وليس الامر كذلك فيما نحن فيه اذ ان الصلاة ليست مقدمة توليدية لترك الانقاذ ، والذي هو مقدمة توليدية لعدم الانقاذ هو عدم ارادة الانقاذ من الاصل سواء صلّى او لم يصلّ.
(١) بيان هذه المقدمات الثلاثة : إن ترك الصلاة مقدّمة للانقاذ ، وبما ان مقدمة الواجب واجبة فترك الصلاة اذن واجب ، فنفس الصلاة اذن محرّمة. (إذن) وجوب الشيء ـ كالانقاذ ـ يقتضي تحريم ضدّه الخاص ـ كالصلاة ـ.
(٢) اي الامر بالصلاة والامر بتركها.