يكون ذلك لاحد الملاكات التالية :
الاوّل : انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا ودليلا لمتعلّقها (١) لامتناع الاجتماع ، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه وهو معنى البطلان.
الثاني : انها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى ، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرّب بها.
الثالث : انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلّقها لكونه معصية مبعّدة عن المولى ، ومعه يستحيل التقرّب بالعبادة (٢).
وهذه الملاكات على تقدير تماميّتها تختلف نتائجها ، فنتيجة الملاك الاوّل لا تختصّ بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا ، ولا تختصّ بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل ايضا ، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا (٣).
__________________
(١) أي لمتعلّق الحرمة. (والمراد) ان حرمة الصلاة على الحائض تمنع عن شمول خطاب «صلّ» لصلاة الحائض ، وذلك لعدم امكان اجتماع الامر والنهي على صلاة الحائض ، ومع عدم تعلّق الامر بها لا تكون مصداقا للواجب ولا تجزى عن جامع الصلاة وهو معنى البطلان.
(٢) هو البرهان السادس في تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١١٨ ، واورد عليه فيه انه ان كانت المشكلة ناشئة من عدم امكان التقرب بما هو معصية مبعّدة فليكن التقرّب ممكنا لمحبوبية الجامع.
(٣) كل ذلك لانه لا إطلاق للصلاة في «أقيموا الصلاة» لصلاة الحائض ولا للصيام في «كتب عليكم الصيام» لصيام يومي العيدين ، اي لا أمر بصلاتها ولا بصيام يومي العيدين.