ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها وبالعالم بالحرمة ، لان من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرّب.
ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجّز الحرمة ، وايضا تختص بالنهي النفسي لان الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدّم في مبحث الوجوب الغيري.
ثم اذا فرضنا ان حرمة العبادة تقتضي بطلانها فان تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدّم ، وان تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء (١) لان جزء العبادة عبادة ، وبطل الكل اذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء ، وامّا اذا اتى بفرد آخر غير محرّم من الجزء صحّ المركّب اذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. وإن تعلّقت الحرمة بالشرط (٢) نظر الى الشرط فان كان في نفسه عبادة كالوضوء (٣) بطل وبطل المشروط بتبعه ، وإلا (٤) لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط ، امّا الاول (٥) فلعدم كونه عبادة ، وامّا الثاني فلان عباديّة المشروط [كالصلاة] لا تقتضى بنفسها عباديّة الشرط (٦)
__________________
(١) ذكر هذه النقطة في الصورتين الثانية والثالثة للتنبيه الرابع من بحث اقتضاء النهي للفساد من تقريرات السيد الهاشمى ص ١٢٤. ومثالها ما لو نهى المولى عن قراءة احدى سور السجدة ورغم ذلك قرأها.
(٢) كاشتراط عدم التكتف في الصلاة.
(٣) حال التضرّر من استعمال الماء.
(٤) اي والّا فان لم يكن عبادة كالتكتف في الصلاة.
(٥) وهو قوله «لم يكن هناك موجب لبطلانه».
(٦) كالستر في الصلاة والتكتف فيها.