القطع بالحكم المجعول (١) او بالجعل ، والاوّل واضح الاستحالة لان القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا ، فكيف يعقل ان يصدّق بانه يساوق انتفاءه ، وأمّا الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة إذ قد يصدّق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول (٢) ، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض ، لان المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم (٣) ، فكيف يعقل التصديق باناطة الحكم بقيد آخر (٤)؟ وبكلمة موجزة : ان المكلف اذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن ان يصدق باناطته بغير ما قطع عقلا بثبوته ، واذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بانه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه (٥) ، فليس هذا القطع حجّة في نفسه بلا حاجة الى بذل عناية في تحويله من طريقي الى موضوعي.
وثانيا : ان القطع العقلي لا يؤدي دائما الى ثبوت الحكم بل قد
__________________
(١) أي الفعلي ، مثاله : اذا لم يكن القطع بالوجوب الفعلي للصلاة مثلا عقليا فامتثل اي فتجب عليك الصلاة ح ، ومثال الثاني : اذا لم يكن القطع باصل الوجوب عقليا فامتثل.
(٢) كما فيمن يقطع باصل وجوب الصلاة ولا يقطع بفعليتها عليه ولو لعدم علمه بدخول وقت الصلاة.
(٣) اي لاصل الجعل.
(٤) وهو عدم كون القطع عقليا.
(٥) كدخالة عدم كون القطع عقليا.