يؤدّي الى نفيه (١) ، من قبيل ما يستدل به على استحالة الامر بالضدين ولو على وجه الترتّب (٢) ، فما ذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض ان المولى يجعل الحكم المستحيل في حقّ من وصلت اليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟!
فالصحيح اذن ان المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريقي الى الموضوعي.
ولكنّ القائلين (٣) بعدم حجية الدليل العقلي استندوا الى جملة من الروايات التي ندّدت بالعمل بالادلة العقلية (٤) واكّدت على عدم قبول اي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت عليهمالسلام ونحو ذلك من الألسنة.
والصحيح ان الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدّعى ، وانما
__________________
(١) يقول : ان القطع العقلي لا يثبت دائما احكاما وانما قد ينفيها لاستحالتها ، كما لو قطع العقل باستحالة اجتماع حكمين متضادّين على متعلّق واحد ، فهل تتصوّر ان ينهانا الشارع عن هكذا احكام بدعوى انها عقلية؟!
(٢) كما يدّعي ذلك صاحب الكفاية ، إذ انه يدّعي الاستحالة ولو على وجه الترتب ، وقد مرّ توضيحه في محلّه.
(٣) نسب ذلك الى الاخباريين ، راجع هذا البحث في مصباح الاصول ج ٢ ص ٥٤ ، ومنتهى الاصول ج ٢ ص ١٤ ومنتهى الدراية ج ٤ ص ١٥٢.
(٤) من قبيل «ان دين الله لا يصاب بالعقول» و «ليس شيء ابعد عن دين الله من عقول الرجال» و «اما انه شرّ عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا» وغير ذلك كثير تجده في مقدّمات جامع احاديث الشيعة والباب السادس والسابع من صفات القاضي من الوسائل.