صدورا (١) اذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية.
__________________
(١) مراده (قده) ان يقول : «ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا كما يناسب الحديثين الحجتين تعبدا كذلك يناسب الحديثين القطعيين صدورا اذا تعارضا ...» ، وانك ترى في تقريرات استاذنا السيد كاظم الحائري كلمة «حتى» قبل «الحديثين القطعيين» في تقريراته لا بحاث السيد الشهيد ص ٤٩٧ ممّا يشير الى أنّ عدم اثباتها هنا قد يكون من باب السهو.
ومن اللازم هنا ان نذكر ما ذكره استاذنا السيد الحائري حفظه الله في تقريراته لمعرفة مراد السيد الشهيد (قده) قال : «فانّ الترجيح بمخالفة العامّة يناسب حتّى القطعيين ، وليس كالترجيح بالاوثقية وموافقة القرآن مثلا الذي لا يناسب القطعيين. واذا كان الترجيح مناسبا للقطعيين فلا يدلّ على حجية غير القطعيين في الرتبة السابقة على التعارض ، فانه وإن دلّ الحديث على ان المفروض كون كل واحد من الحديثين يؤخذ به لو لا التعارض ولذا وصلت النوبة الى فرض التعارض والترجيح ، لكنه ليس بصدد بيان هذا المطلب كي يتمسّك باطلاقه وتثبت بذلك حجية غير القطعي ، وانما هو بصدد بيان مرجّح في اي مورد تمّ موضوع الترجيح (وهو تعارض خبرين يؤخذ بكل واحد منهما لو لا الآخر) ، ولعلّ موضوعه منحصر في فرض كونهما قطعيين.» انتهى ، وهو كلام جيد. ولايضاح قوله حفظه الله نقول :
قد يستدلّ بهذه الطائفة على حجية خبر الثقة وذلك بان يقال : إن ترجيح احد الخبرين على الآخر في مورد التعارض فرع حجيّة كل خبر من الخبرين بحدّ نفسه ، وإلا لو لم يكن حجّة فلا مورد للتعارض ، لانه يكون ساقطا من الاصل. فالترجيح في هذه الروايات بمخالفة العامّة يكشف لنا عن حجية هذين الخبرين شرعا في المرحلة الاولى ، وبعد معلومية حجيتهما في نفسيهما نقول يوجد بينهما تعارض.