بخبر الفاسق سفاهة ، وهذا يختصّ بخبر غير الثقة (١) ، فلا تعارض اذن.
وبذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره.
وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية اذا وجدت أمارة ظنيّة نوعيّة (٢) على كذبه (٣)؟
وهل يرتفع خبر غير الثقة الى مستوى الحجية اذا توفّرت امارة من هذا القبيل على صدقه؟
فيه بحث وكلام. وقد تقدّم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة (٤).
__________________
(١) بدليل الروايات والسيرة ، اذ انها تكشف عن عدم كونها جهالة بنظر الشارع المقدّس ، ونظره هو المتّبع.
(٢) كفتوى مشهور القدماء ، او وجود عدّة روايات ضعيفة السند مخالفة لخبر الثقة.
(٣) الكذب هنا بمعنى عدم اصابة الواقع ، وذلك لان فرض كلامنا انّ الناقل معلوم الوثاقة فهو لا يتعمّد اذن الكذب ، وبالتالي يكون مراده (قدسسره) من الكذب هنا معنى الخطأ ونحوه.
(٤) في بحث «تحديد دائرة الحجية» ، فراجع(*).
__________________
(*) وخلاصة التحقيق فيه انه ان حصل وثوق بخبر الناقل فهو حجّة سواء أكان الناقل ثقة ام لا ، وذلك لحجية الاطمئنان شرعا وعقلائيا.
وأمّا ان لم يحصل اطمئنان فلا يسقط خبر الثقة عن الحجية اذا وجدت امارة نوعية على خطئه ، وذلك لما عرفته من حجية خبر الثقة من الروايات وسيرة المتشرّعة ، فاذا ثبت لديك ذلك نأتي الى صحيحة احمد بن إسحاق عن الامام العسكري عليهالسلام الذي قال :