يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه والا فلا.
وعلى هذا الاساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة ، فانه كان
__________________
ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد الثاني نظر من كتاب النكاح الى كتاب الدّيات ولعلّه لم يقصد الاستقصاء ، ثم قال «ومن تتبّع جميع كتب الشيخ وفتاواه وقف على كثير من هذا الباب غير ما ذكر ، وقد تقدم جملة من ذلك متفرّقة وهي تزيد على سبعين مسألة ...» ، ثم قال بعد ذكر مجموعة كبيرة من اخطائه في دعوى الاجماع ان «من تتبّع في كتبه وفتاواه مما ذكرنا ـ من السبعين مسألة السابقة ـ مع ما لم يذكره يلاحظ انها تبلغ مائة واربعة عشر مسألة ادّعى فيها الشيخ الطوسي رحمهالله الاجماع تصريحا ـ كما هو الغالب ـ او تلويحا ـ كما في قليل منها ـ وقد خالف نفسه فيها ولو على سبيل التوقف والتردّد كما في نادر منها وربما ادّعى الاجماع على خلافها ايضا ، ثم نقل ما ذكره الشهيد الثاني فقال «وامّا ما اتّفق لكثير من الاصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف ـ مع انهما اماما الطائفة ومقتداهم ـ في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الاصحاب او شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ، ومن اعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية وجعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ووجوب رفع اليدين لها ، وان اكثر النفاس ثمانية عشر يوما وان اكثر الحمل سنة وان المهر لا يصحّ زيادته عن خمسمائة درهم وان العقيقة واجبة و... ـ وذكر غير ذلك الى ان قال ـ الى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن ان يوافقه فيها شذوذ» فراجع كتاب كشف القناع (من ص ٢٥٤ الى أواخر الكتاب) ترى العجب العجاب لا يناسب المقام ذكره لطوله.