المعصوم عن طريق اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى فاخبر بقول المعصوم استنادا الى اتفاق ذلك العدد لم يكن اخباره حجّة في اثبات قول المعصوم ، لانه ليس اخبارا حسّيا عنه ، وانما يكون حجّة في اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى ـ اذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك (١) ـ لان اخباره عن اتفاق هذا العدد حسّي ، فان كان اتفاق هذا العدد
__________________
(١) كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما ، ولذلك حاول بعض علمائنا ان يفسّروا اجماعاتهم المدّعاة ...
قال السيد الخوئي رحمهالله في مصباحه ج ٢ ص ١٣٦ «واوهن منه الاجماع المدّعى في كلام السيد المرتضى ، فانه كثيرا ما ينقل الاجماع على حكم يراه موردا اجمع عليه او مورد اصل كذلك ، مع انه ليس من موارد تلك القاعدة او الاصل حقيقة ، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا الى ان اصالة البراءة مما اتفق عليها العلماء ، مع انه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الامامية ، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد اصالة البراءة.» انتهى. واما تسامح الشيخ الطوسي في اجماعاته ففي عشرات الموارد راجع كشف القناع (ص ٤٤٣ ـ ٤٥٠) ، ويكفى ان ننقل منه ما ذكره الشهيد الثاني رحمهالله بحقّ اجماعات الشيخ الطوسي قال : «وقد جمع الشهيد الثاني رحمهالله اربعين مسألة على ما قيل واقلّ منها على ما وجد في الفصل الذي عقده لذلك ومعظمها في الخلاف ، وذكر انه ادّعى الشيخ فيها الاجماع مع انه نفسه خالف في حكم ما ادّعى الاجماع فيه ، اي في كتاب ادّعى الاجماع وفي موضع آخر منه او في غيره صرّح بمنع الاجماع او ذكر الحكم بدون نقل الاجماع ، وذكر ايضا انه افرد تلك المسائل للتنبيه على ان لا يغترّ الفقيه بدعوى الاجماع ، فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيرا من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى رحمهماالله تعالى ...»