الحديث السادس عشر
أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله :
« حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية » (١).
وفي كتاب الذبائح :
« حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي قال : نهى النبي [ رسول الله ] ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن المتعة عام خيبر وعن لحوم [ ال ] حمر الانسية » (٢).
وفي كتاب الحيل :
« حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما : إن عليا قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ، فقال : إن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية » (٣).
وأخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة ، حيث قال :
« حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : إن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
__________________
(١) صحيح البخاري ٥ / ١٧٢.
(٢) صحيح البخاري ٧ / ١٢٣.
(٣) المصدر نفسه ٩ / ٣١.