تعريف آخر للقاعدة الفقهية
وكأنّ مصطفى الزرقا عدل ـ لذلك أو لما يشبهه ـ عن هذا التعريف إلى صياغة تعريف حديث ، فقد عرّف القواعد الفقهية بأنّها : «أصول فقهية كلّية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» (١).
مناقشة التعريف
وهذا التعريف وإن كان أسلم من سابقه لخروج الأحكام غير التشريعية عن حيّزه ، إلّا أنّه ما يزال موضعا لبعض تلك الملاحظات فهو :
أوّلا : غير جامع ؛ لخروج الوظائف الفقهية المستفادة من الإدراك العقلي الذي لا يستتبع الكشف عن الحكم الشرعي ، كبعض قواعد البراءة العقلية والاحتياط المنتجة لوظائف جزئيّة.
ثانيا : غير مانع ؛ لدخول المسائل الفقهية المصاغة بنصوص دستورية في حيّز التعريف ؛ وذلك لتضمّنها أحكاما عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.
ثالثا : انطواؤه على قيد إيضاحي لا ضرورة له وهو كلمة (في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها) ؛ لوضوح أنّ الحكم لا يرد إلّا على موضوعه والحوادث التي تدخل تحته.
التعريف المختار
وعلى هذا فالتعريف الذي يقتضينا أن نذكره هو التعريف السّالم من تلك المؤاخذات ، وفي حدود إدراكنا يقتضي أن يكون :
__________________
١ ـ المدخل الفقهي العام ٢ : ٩٦٥.