(كبرى قياس يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك).
أضواء على التعريف
وأظن أنّ هذا التعريف بما أخذ فيه من قيود سوف يحدّد لنا الفروق بين القواعد الفقهية وغيرها ممّا التبس على الكثير منّا أمره فعددناه ضمن القواعد الفقهية ، وهو لا يقتضي أن يكون منها ، ويدفع عنه ما سبق أن لاحظناه على التعريفين السّابقين من عدم الاطّراد والانعكاس.
وأهمّ ما يقتضينا أن نشير إليه في هذا المجال هو :
الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية
ولعلّ ما ورد في التعريف من كون قياس القاعدة الفقهية يجري في أكثر من مجال فقهي يحدّد هذا الفرق ، وذلك أنّ القاعدة الفقهية تجري في أكثر من مجال فقهيّ ؛ بخلاف المسألة الفقهية ، فهي وإن صلحت أن تكون ضابطة لجزئياتها كقولنا مثلا : كل مكلّف تجب عليه صلاة الظهر ، على نحو يستطيع أن يجري قياسها كل واحد من المكلّفين لاستنتاج حكمه الجزئي ، كأن يقول : أنا مكلّف ، وكلّ مكلّف تجب عليه صلاة الظهر ، فأنا تجب عليّ صلاة الظهر.
إلّا أنّ اقتصارها على مجال فقهي واحد لا تتجاوزه إلى غيره أبعدها عن صدق مدلول القاعدة عليها بخلاف قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مثلا ؛ فإنّ تمشّيها في أكثر المجالات الفقهية كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها هو الذي أهلها لصدق عنوان القاعدة عليها (١).
فقولنا : (يجري في أكثر من مجال فقهي) يخرج المسألة الفقهية ؛ كما أنّ قولنا :
__________________
١ ـ راجع : فوائد الأصول ٤ : ٣١٠.