وحاصل ذلك أنّ الذي يأتي بما يدلّ على رجحان الشهادة بالولاية ليس مفوّضا على الحقيقة بل هو متّهم بالتفو يض ؛ آية ذلك أنّه لم يلعنه ، وهذا هو الصحيح ؛ لأنّ من يستحقّ اللعن هو الّذي يضع حديثا لتلك الزيادة ، لا لمجرّد الزيادة مع احتمال قيام أدلّة الاقتران والشعارية على إثباتها ؛ وفي مجموع كلمتيه إشارة واضحة لهذه المسألة ، وقد يُتَصوّر من كلمة « المدلسين » أنّ الشيخ الصدوق رحمهالله اُبتلي ببعض المتسلّلين إلى جماعة الشيعة من غيرهم ، وكانوا يقومون بما يشوّه السمعة عند الأكثرين ، فأراد رحمهالله التخلّص منهم ، وليس حديثه عن الشيعة المعتقدين الذين يلتزمون بالولاية بحسن قصد.
وعليه ، فالصدوق رحمهالله شأنه شأن باقي علماء الاُمّة سنة وشيعة ؛ قد يفتي بشيء اعتقادا منه أنّه شرعي ومجاز من خلال العمومات وادلّة اقتران ذكر الولاية بالنبوة ، في حين أنّه هو لا يرتضي الافتاء إذا كان مستندها ليس مشروعا ، كالحديث الموضوع مثلاً.
والشيخ رحمهالله اورد رواية التطوع في الزيادة في التطوع في الصلاة في شهر رمضان مع عدوله عنه وتركه لاستعماله إلى اخر كلامه رحمهالله لأ نّه حديث ضعيف وليس بموضوع.
وعليه : أنّ الجزم بالوضع متفرّع على الجزم بالتفو يض عنده ، ولمّا لم يمكن الجزم بالتفو يض فلا يمكن الجزم بالوضع كذلك. وهذا من قبيل الحكم بالوضع ـ من قبل العامة ـ على رواية صحيحة لمجرّد شبهة الرفض فضلاً عن الجزم به ، فلربّما ـ وهو احتمال قائم في معترك البحث في هذه المسألة ـ حَكَمَ الشيخ الصدوق بوضع الأخبار لمجرّد تهمة التفويض ؛ وهذا هو شان القميّين وتسرعهم في بت الاحكام ؛ فهم طردوا البرقي لمجرّد التهمة وبلا دليل.
لكن قد يقال : بأنّ هذا الكلام صحيح فيما لو جزمنا بتلك الملازمة في كلمات الشيخ الصدوق ، لكن دون ذلك خرط القتاد.