وعن الحسن بن شهاب ، قال : سمعت أبا عبداللّه يقول : لا باس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعدما يقيم إن شاء (١).
وعن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبداللّه عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة ، قال : نعم (٢).
وعن عبيد بن زرارة قال : سألتُ أبا عبداللّه ، قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال : لا باس (٣).
وفي ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألتُ أبا جعفر عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة (٤).
فلو كانت الإقامة من الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامة.
هذه الروايات وغيرها تحدّ من رواية عمرو بن أبي نصر (٥) وأبي هارون المكفوف (٦) ، ومحمد بن مسلم (٧) ، الناهية عن التكلّم حين الإقامة.
ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة ، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، لأنّ المقيم ليس بداخل في الصلاة واقعا حتى ينبغي له ترك الكلام.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٥ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٨٨.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٤.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ٤٢٧ ، عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر : ٦٠١.
(٤) الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ح ١١٣٠ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ح ١١٤٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ح ١٠ ، من باب بدء الأذان .. الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ح ٢٠ ، وعنه في الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١١.
(٧) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٢ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٩١.