المطلقة ، لا بعنوان أنّها مستقاة من أخبار موضوعة وضعها المفوِّضة ، فنحن لا نقول بالجزئية كما لا يقول بها الشيخ الصدوق رحمهالله ، كما إنّنا قائلون بالمحبوبيّة الذاتية وكذلك الصدوق رحمهالله في جزمه الآنف في مرسلته ، وفي ما رواه عن ابن أبي عمير عن الكاظم الصريحة في المحبوبية.
وعليه فالأخذ بمرسلة الصدوق في الفقيه مساوِقٌ للأخذ بمرسلة القاسم بن معاو ية المروية في الاحتجاج أو أقوى منها ؛ لعمل الشيعة بها ، وكذا لوجودها في شواذ الاخبار التي حكاها الشيخ الطوسي والعلاّمة ويحيى بن سعيد الحلي.
وعليه فإن نقل الصدوق وإرساله ـ وهو من القدماء المتثبّتين ـ أولى من الأخذ بمرسلة الطبرسي المتأخّر عنه بعدة قرون ، وكذا الاخذ بحسنة ابن أبي عمير عن الكاظم الحاثة على الاتيان بأمر الولاية في خصوص الأذان أولى من الاخذ بمرسلة الاحتجاج العامة في كل شيء. وان تقرير الإمام المعصوم ـ بناء على تمامية اجماع الطائفة ـ أولى من الاخذ باحاديث من بلغ وهذا ما نريد أن نلفت نظر الأعلام إليه.
وبهذا ، قد اتّضح للجميع ضرورة توضيح هكذا أمور في الشريعة ، وأنّ الفقيه لا يمكنه الحكم على ظاهر نصوص السابقين بعيدا عن الوقوف على الظروف التي كان يعيش فيها هؤلاء الفقهاء والمحدّثون والأماكن التي كانوا يسكنونها ، وهذا ما أكّدنا عليه في مقدّمة هذا المبحث.
وبه ارتفعت الإشكالية المثارة حول كلام الشيخ الصدوق في بعض الكتب من أنّه يعارض القول بالشهادة الثالثة دون توضيحهم الفرق بين الإتيان بها على نحو الجزئية أو من باب القربة المطلقة.