بينهما ، وإن كان بحثنا يدور في الأعمّ الأغلب عن الأذان الإعلامي.
هذا وإني جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول :
الفصل الاول : وفيه نبيّن النصوص والمباني الدالّة على شرعيّة الشهادة الثالثة ، وهي تنقسم إلى ثلاثة اقسام :
القسم الأوّل : النص الكنائي الدالّ على الولايـة لعلي ، وهي جملة « حيّ على خير العمل » مع بياننا لاقوال الأئمة وسيرة المتشرّعة من عهد الرسول إلى عصر الشيخ الصدوق رحمهالله المتوفي ٣٨١ ه في ذلك.
القسم الثاني : وفيه نبيّن اقرار المعصوم ـ وهو الإمام الحجة الغائب في عصرنا ـ لما تفعله الشيعة على مر الأزمان بالشهادة الثالثة ؛ لأ نّه عليهالسلام لو كان منكرا لهذا العمل لكان عليه ـ بمقتضى وظيفته المقدسة ـ تصحيحه ، ولما لم نقف على انكاره علمنا ان فعل ذلك جائز ، منوهين بأن ذلك متوقف على تمامية اجماع الطائفة على الجواز.
القسم الثالث : وفيه نذكر النصوص الصريحة والمجملة الموجودة في كتب أصحابنا ، والدالة على الشهادة الثالثة ، بدءا بكلام الشيخ الصدوق المتوفى ٣٨١ ه ، ومرورا بكلام السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج وختما بكلام يحيى بن سعيد الحلي والعلاّمة الحلي المتوفى ٧٢٦ ه ، مع بياننا لسيرة المتشرّعة في هذه العصور.
الفصل الثاني : نقل أهمّ أقوال فقهائنا المتأخّرين ومتأخري المتأخرين وانتهاءً بالمعاصرين مع وقوفنا عند كلامهم تعليقا وتوضيحا إن اقتضى الأمرُ.
الفصل الثالث : بيان القرائن التعضيدية التي يمكن أن تصير أدلة فيما بعد ، كبعض العمومات ، مثل أن « ذكر علي عبادة » ، وهو ليس من الكلام الباطل المخلّ بالأذان ؛ وذلك لوجوده في أُمور عبادية أُخرى ، كوروده بعد تكبيرة الإحرام ، وعند افتتاح الصلاة ، وفي خطبة الجمعة ، وقنوت العيدين ، وقنوت الوتر ، وفي