شرعيّة الشهادة الثالثة من خلال الإقامة والتي تختلف بزعمه عن الأذان.
والكلّ يعلم بأ نّهما حقيقتان خارجتان عن الصـلاة جزءا وشرطا ؛ سمّيت إحداهما أذانا والأُخرى إقامة.
فالأذان على نحوين (١) :
١ ـ الأذان الإعلامي : وهو ما شرّع لإعلام البعـيد ، وهو المعروف اليوم والذي يطلق عليه لفظ « الأذان ».
٢ ـ الأذان الصلاتي أو الفرضي : وهو ما شـرّع لإعلام القريب الجالس في المسجد بإيذان وقت الصلاة ، وهو ما يسمّى اليوم بالإقامة.
وكلاهما حقيقة واحدة وليسا بواجبين لا اسـتقلاليا ولا شـرطيا للجماعة ، أو لأصل كل صلاة (٢) ، إذ أنّ القول بالوجوب مسـاوقٌ للقول بوجوب الجماعة ، وهو ما لا يقوله أحد من أصحابنا.
قال السيّد بحر العلوم في منظومته :
وما له الأذان
في الأصل رُسِمْ |
|
شيئان إعلامٌ
وفرضٌ قد عُلِمْ |
ولنا تعليق على كلامه رحمهالله ليس هنا محلّه ، مؤكّدين بأ نّا لا نريد تسليط الضوء على الأذان الصلاتي « أي الإقامة » بقدر ما نريد توضيح الأذان الإعلامي ، وكيف أمكن لهذا الإعلام أن يحظى بدور يمكّنه أن يصير شعارا لمذهب يعتنقه مئات الملايين ، ويكون صَرْحا عقائديّا لأ مّة مجاهدة.
فالكلام عن الأذان الإعلامي أسهل من الكلام عن الأذان الصلاتي عند من يعتقد بأنّ الإقامة من الصلاة ، لكنّه خطأ ، فهما سيّان بنظرنا ولا تمايز أساسيّا
__________________
(١) أنظر تقريرات السيّد البروجردي بقلم المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني.
(٢) وأمّا وجوب أذان واحد كفاية لجميع البلد ، فهو خارج عن محل بحثنا.