بقوله : « ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالتشهّد بالولاية لعليّ وأنّ محمّدا وآله خير البرية أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك ، فما كلّ واقع حقّا يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعا المحدودة من اللّه تعالى ، فيكون إدخال ذلك فيها بدعةً وتشريعا .. ، ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنيّة أنّها منه أَثِمَ في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج » (١).
أمّا عدم إشارة البعض إلى حكم من يقول : « محمد وآل محمد خير البرية » و « عليا ولي اللّه » وأمثالها في اذانه ، فقد يعود لعدم شيوع هذا الأمر في ذلك الزمان الذي كانوا يعيشون فيه ، وقد يكون تركهم جاء خوفا من السلطان الجائر. وقد يكون لجوازه وانه لا يلزم الفقيه الاشارة إليه.
وكذا الحال بالنسبة إلى الذي قد أفتى بالحرمة كالشيخ عبدالجليل القزو يني صاحب كتاب ( النقض ) باللّغة الفارسية والذي كتبه في سنة ٥٦٠ ه ، فقد أفتى بالحرمة لأ نّه رأى بعض الناس في عهده يقولون بالشهادة بالولاية على أنّها جزء الأذان ، ولأجل ذلك تهجّم عليهم ولعنهم وقال بلزوم إعادة الأذان (٢).
وعليه فالاشارة من الفقهاء تأتي لتعديل حالة الافراط والتفريط في الأمة ولبيان الاحكام الواجبة والمحرمة وقد يشار إلى الأمور المكروهة والمستحبة أمّا الأمور المباحة فليست من وظائف الفقيه.
وأمّا ابن زهرة الحلبي (٣) ( ٥١١ ـ ٥٨٥ ه ) ، والفضل بن الحسن الطبرسي (٤) ( ت ٥٤٨ ه ) ، وابن إدريس الحلي (٥) ( ت ٥٩٨ ه ) ، وابن حمزة ( محمد بن علي
__________________
(١) شرح اللمعة ١ : ٥٧١.
(٢) النقض : ٩٧.
(٣) غنية النزوع : ٧٢.
(٤) المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف ١ : ٨٨.
(٥) السرائر ١ : ٢١٣.