وأخرى « أشهد أن عليّا ولي اللّه » .. وثالثة ورابعة ، وتارة يأتون بها بعد الحيعلة الثالثة ، وأُخرى بعد الشهادة الثانية.
وقد يكون الذين سُمُّوا بالمفوِّضة عند الصدوق لم يأتوا بها للأخبار الموضوعة من قبل المفوِّضة ، بل لما وجدوها في العمومات الواردة في رجحان الشهادة الثالثة في كلّ شيء ، وبذلك يكون مثلهم مثل العامّة الآتين بأشياء موجودة في أخبارنا ، فنحن نأخذ بها لورودها في أخبارنا لا لعمل العامّة بها.
الثاني : أنّه قالها تقيةً ، لإقراره رحمهالله بأنّ التقية واجبة إلى قيام يوم الدين ، ولكون بعض مشايخه من العامّة وقيل بأن بعضهم كان من النواصب ، فقد روى الصدوق عن أحمد بن الحسين الضبّي الذي بلغ من نصبه أنه كان يقول : اللهم صل على محمد فردا ، ويمتنع من الصلاة على آله.
وكذلك قوله رحمهالله « ولا باس أن يقال في صلاة الغداة على إثر « حي على خير العمل » : الصلاة خير من النوم مرتين للتقية » فإنّه يشير بوضوح إلى صدور النص عنه تقيةً ، لأنّ المؤذّن لو كان في حال التقية فلا يمكنه أن يجهر بـ « حيّ على خير العمل » ، وإن لم يكن في حال التقية فلا يجوز له أن يقول « الصلاة خير من النوم » ، وقد يكون تشدّد في الشهادة الثالثة للحفاظ على أرواح البقية الباقية من الشيعة ، والبراءة الشكليّة ممن يقولونها ، لأنّ الشهادة بالولاية لم تكن واجبة حتى يصرَّ عليها ، مع أنّ كثيرا من الأحكام تترك تقية ، فكيف لا يجوز ترك ما هو جائز الإتيان به؟
الثالث : أنّه اتّبع مشايخه الثقات الذين تسرّعوا في الحكم بالوضع على بعض الأخبار والأصول ، كما شاهدناه في اتّباعه لشيخه ابن الوليد بالحكم بوضع موسى الهمداني لأَ صْلَي زيد الزراد والنرسي ، في حين اجمع الأصحاب على خطأ هذا الحكم من قبل ابن الوليد ومن تبعه كالشيخ الصدوق رحمهالله ، ومثل هذا يشكّكنا فيما يجتهد فيه ودعانا التأمّل بحكمه بوضع أخبار الشهادة الثالثة وأنّها من وضع