|
ذلك رأسا بحيث يظهر إجماعهم على خلافه. فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزاء المسـتحبّة له ، فيه ما فيه ، ثمّ نفى البعد عن اختيار ما اخترناه لخبر الاحتجاج وغيره وربّما يلوح من آخر كلام البحار ما رجّحناه ، ويمكن التأويل على بُعْدٍ في صدر كلامه ، وهذا مستثنى من كراهة الكلام في الأثناء ، وفي «الشوارع» ما سبق من الحكم بكراهة الكلام في خلال الأذان ، فقد عرفت عدم الدليل عليه إلاّ التسامح مع عدم شموله لمثله ، انتهى. واعلم : أنّه ينبغي للآتي بهذه الشهادة أن يأتي بها بحيث لا يوهم الجزئية ولا يوقع الناس في وهمها ، فيأتي بها تارة ويتركها أُخرى ، ولا يكررها كالأُخريين مرتين ، ويسقط لفظة «أشهد» ، وفي جعلها في خلال الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وإدراجها فيها كما نبّه عليه في كشف الغطاء جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين (١). |
٤١ ـ الشيخ جعفر التُّستري ( ت ١٣٠٣ ه )
|
قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية «منهج الرشاد» ما تعريبه : إنّ الشهادة بالولاية ليست جزءً من الأذان ، ولكن يستحبّ الإتيان بها تيمّنا وتبرّكا للرجحان المطلق (٢). |
__________________
(١) المواهب السنية ٣ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩.
(٢) منهج الرشاد : ١٧٥ ط بمبي سنة ١٣١٨ ه وعليه حاشية السيّد إسماعيل الصدر ، وقد أمضى السيّد الصدر ما أفتى به الشيخ التستري ، انظر سرّ الإيمان للمقرم : ٥٥. وعبارة الشيخ تدل على ان الاستحباب ليس لاصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوبا وذكرا محبوبا.