|
الشهادة بالولاية ليست جزءا من الأذان والإقامة ، بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت (١). |
٦٢ ـ الشيخ محمد جواد بن الشيخ مشكور الحولاوي ( ت ١٣٣٤ ه )
له حاشية على رسالة والده المسماة بـ « كفاية الطالبين » ، وقد أمضى فيها ما أفتى به والده (٢). وكان والده المتوفّى سنة ١٢٨٢ ه قد قال في رسالته المذكورة : ويُستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ عليهالسلام بالولاية للّه تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (٣).
٦٣ ـ السيّد محمد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي ( ت ١٣٣٦ ه )
له رسالة عملية طبعت في بمبي الهند سنة ١٣٢٧ ه مع حاشية الميرزا النائيني قال فيها :
|
ويستحبّ الشهادة لعلي بالولاية للّه وامرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية (٤). |
٦٤ ـ السيّد محمد كاظم اليزدي ( ت ١٣٣٧ ه )
قال السيّد اليزدي في « العروة الوثقى » :
|
ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة |
__________________
(١) سر الإيمان ، للمقرم : ٦١.
(٢) سر الإيمان ، للمقرم : ٦١.
(٣) سرّ الإيمان ، للمقرم : ٥٤.
(٤) سر الإيمان ، للمقرم : ٦١.