|
لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما (١). |
وقد علق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ت ١٣٧٣ ه ) عليها بقوله : ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات.
وقال السيّد اليزدي في « طريق النجاة » (٢) : الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جزءا من الأذان ، وبعنوان القربة حَسَنٌ.
وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على « نجاة العباد » وغيرها.
٦٥ ـ السيّد إسماعيل الصدر ( ت ١٣٣٨ ه )
قال السيّد في رسالته « أنيس المقلّدين » :
|
الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه. |
وقال أعلى اللّه مقامه في رسالته « مختصر نجاة العباد » :
|
و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية للّه وإمرة المؤمنين لا بأس به (٣). |
٦٦ ـ الميرزا محمد تقي الشيرازي ( ت ١٣٣٨ ه )
قال الشيخ في رسالته العملية :
|
ويستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف ، |
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٤١٢.
(٢) طريق النجاة : ٢٨ ، طبع بغداد سنة ١٣٣٠ ه ، وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦١.
(٣) انيس المقلدين : ١٥ ، طبع بمبي سنة ١٣٢٩ ، ومختصر نجاة العباد : ٤٤ طبع بمبي سنة ١٣١٨ ه. وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦٢.