٨٢ ـ السيّد صدر الدين الصدر ( ت ١٣٧٣ ه )
له رحمهالله حاشية على « منتخب المسائل » للسيّد حسين القمّي وافق ، فيها السيّد على قوله : « وأمّا الشهادة بالولاية لعليّ فليست جزءً من الأذان ، ولو أتى بها بقصد القربة بعد الرسالة كان حسنا» (١).
٨٣ ـ الشيخ مرتضى آل ياسين
كتب الشيخ في جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه :
|
لا ينبغي الإشكال في استحباب الشهادة لعلي عليهالسلام بالولاية عقيب ذكر الشهادتين في كلّ من الأذان والإقامة إذا لم يقصد بها الجزئية كما عليه سيرة المؤذّنين من أبناء الشيعة الإمامية في كلّ زمان وكلّ مكان ، وذلك للأخبار الدالّة بكلّ صراحة على استحباب القِران بين الشهادتين : الشهادة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة والشهادة لعلي أمير المؤمنين عليهالسلام بالولاية. ودعوى لزوم التشريع مِن ذكرها ـ زيادة على الفصول المعتبرة في الأذان والإقامة ـ مدفوعةٌ بعدم لزومه قطعا مع عدم قصد الجزئية فيهما كما هو المفروض. وأمّا الأخبار الدالّة على كراهة التكلّم في الأذان والإقامة فلا تصلح معارضا لتلك الأخبار الدالّة على استحباب القران بين الشهادتين مطلقا ، لأنّ مورد الكراهة حسبما هو المستفاد من أدلّتها مختصّ بالتكلم بعد إقامة الصلاة ، أي بعد قول المقيم : « قد قامت |
__________________
(١) منتخب المسائل : ٧٢ ، طبع دار النشر والتاليف سنة ١٣٦٥ ه ، وانظر سر الإيمان ، للمقرم : ٦٥.