|
الصلاة » ، أو فيما بين الأذان والإقامة فيخصوص صلاة الغداة ، وليس فيها ما يدلّ على كراهته في الإقامة قبل إقامة الصلاة ، كما ليس فيها ما يدل على كراهته في الأذان مطلقا كما لا يخفى ذلك على من راجع أخبار الباب ، هذا بعد تسليم كون الشهادة الثالثة من الكلام الخارج عن عنوان الكلام المرخّص فيه شرعا في مثل الصلاة فضلا عن غيرها من الوظائف الشرعية كالتكلّم بذكر اللّه جل شأنه وذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّ للمنع من خروجه عن هذا العنوان مجالاً واسعا. أمّا أولاً : فلإِمكان دعوى انصراف الكلام المحكوم عليه بالكراهة أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعليّ عليهالسلام كما اعترف به غير واحد من أهل العلم. وأمّا ثانيا : فلما دلّ على أنّ ذكره وذكر الأئمة من ولده عليهم أفضل الصلاة والسلام من ذكر اللّه تعالى ، وذلك ما رواه في الكافي عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليهالسلام : ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا اللّه ولم يذكرونا إلاّ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ، ثم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إنّ ذكرنا من ذكر اللّه ، وذكر عدونا من ذكر الشيطان (١) ، وهذا التنزيل المستفاد صريحا من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات اللّه عليهم عن دائرة الكلام المكروه والمحرّم ولحوقه بذكر اللّه سبحانه وتعالى في جميع ما رُتِّب عليه من الأحكام ، وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام : كل ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به والنبي فهو من |
__________________
(١) بحار الانوار ٧٢ : ٤٦٨.