الجارية على جميع المكلّفين المسلمين على حدّ سواء ولا يستثنى منه نبي أو وصي ، ولو رجعت إلى كتب علمائنا في العقائد لرأيتهم يخالفون من أخذ بقول بعض شيوخ الأخبارية والشيخية من القول بطهارة دم الإمام (١) ، وذلك لاعتقادنا بجريان الأحكام على الجميع من غير استثناء ؛ إذ أنّ إطلاق نجاسة الدم تشمل دم المعصوم وغيره ، وقد كانوا عليهمالسلام يعملون بهذا الحكم ويرفعون الدم عن أجسامهم وملابسهم.
وقد سئل جدّي الأمّي الشيخ محمد علي الكرمانشاهي ـ ابن الوحيد البهبهاني ـ في كتابه ( مقامع الفضل ) فأفتى بعدم الطهارة (٢) ، وادّعى عليه الشهرة من الخاصّة والعامّة.
ومثل الغلوّ ، القول بالتفو يض ، فإنّه لم يكن مختصّا بالشيعة ، فهناك طوائف من العامة تقول بذلك ، ففي كتاب ( التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع ) قال : ومن القدرية صِنْفٌ يقال لهم المفوّضة زعموا أنّهم يقدرون على الخير كلّه بالتفويض
__________________
(١) ذهب بعض العامة كالشافعي وبعض الحنفية والمالكية وبعض الخاصة كالفاضل الدربندي في ( اسرار الشهادة ) إلى طهارة دم المعصوم ، مستدلين بآية التطهير ، وما روى عن أبي طيبة الحجام من أنه شرب دم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال له صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما حملك على ذلك؟
قال : أتبرك به.
قال : اخذت أمانا من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة ولا تمسَّك النار. وغيرها من الروايات الدالة على فضيلة التبرك بدم النبي والإمام. اُنظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( في الفقه الحنفي ) ٤ : ٥١ ، والموافقات في أصول الفقه ( الفقه المالكي ) ٤ : ٦٨ الاقناع للشربيني ( فقه شافعي ) ١ : ٨٩.
فالمسالة خلافية عند المسلمين ولا أثر عملى لها اليوم في عصر غيبة الإمام المهدي سلام اللّه عليه ، وإذا اردت المزيد يمكنك مراجعة كتاب اللمعة البيضاء : ٨٤ ، للمولى محمد علي بن أحمد القراجة داغي التبريزي الانصاري ، حيث جمع فيه اراء العلماء وفتاواهم في هذه المسألة ، نترك الكلام عنها مكتفين بهذا التعليق.
(٢) مقامع الفضل ١ : ٢٨٣ ، مسألة / رقم ٢٧٥.