لفّقوها ـ يأتي إلى بعضها الإشارة ـ ومحصّلها القطع بأخذ ما فيها من الاصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم عليهم السلام ، وعلى هذا أكثر الأخباريّين (١).
ومن هؤلاء من راعى بعض الإنصاف ، وتحرّز عن هذا الجزاف ، لكنّه بنى على اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة ، لشهادة مصنّفيها الثّقات بذلك. فأخبارها وإن لم تكن قطعيّة الصدور ، إلاّ أنّها قطعيّة الاعتبار ، فتوافقهم في الأخير.
ومن خلط بين الطريقتين ، فجمع في الحكاية بين الطائفتين ، فقد خبط خبطا واضحا إلاّ بالنسبة إلى من قال من الأوّلين بمقالة الآخرين بطريق التنزّل.
ومنهم : المكتفون بتصحيح الغير مطلقا ؛ وهم أكثر العلماء ـ على ما يظهر منهم في كتبهم الاستدلاليّة ـ وأمّا الاكتفاء به في حال الاضطرار ـ لفقد كتب هذا الفنّ ونحوه ـ فليس على خلاف المذهب المشهور (٢).
__________________
(١) يظهر من مقدّمات الوافي للفيض الكاشاني وكتابه : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة [انظر عنه الذريعة ٢١٠/٢١ برقم(٤٦٥٤)] أنّ الفقه مبتني على الرجال ، وخالف جمع من الأخباريين بعدم الابتناء وعدم التوقف عليه.
(٢) وفيه : إنّه ينفي التوقف التعييني دون التخييري أوّلا.
والحجية ؛ إمّا من باب الخبروية ، أو من باب الانسداد ، أو من باب أدلة حجية الخبر ، والأوّل والثاني سيأتيان ، والثالث ينحصر فيما لو كان حسيا ، أو الأعم منه ومن ـ