من قوله عليهالسلام « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (١) أنّ إخبار الزوج بطلاق زوجته حجّة على وقوعه.
الثاني : الإجماع ، وتقريبه أنّ هذه القضيّة الكلّيّة ، أي قولهم : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » كأنّها من القضايا المسلّمة عندهم ، ويستدلّون بها على فتاويهم كما يستدلّون بالآية والرواية المعتبرة.
وقد صرّح العلاّمة قدسسره في التذكرة بسماع دعوى المسلم إن أمّن الحربي في زمان يملك أمانه وهو قبل الأسر ، وادّعى الإجماع على سماع هذه الدعوى. (٢).
ولا شكّ في أنّ هذا الإجماع الذي ادّعاه العلاّمة قدسسره إجماع على مورد من موارد هذه القاعدة ، ولا يثبت به الكلّيّة المذكورة ، ولكنّه يدلّ على أنّ هذه القضيّة في الجملة إجماعي.
وأنت إذا تتبّعت كلمات القوم ترى أنّ جلّ الأكابر والمحقّقين تمسّكوا بهذه الكلّيّة في موارد جزئيّة ، كأنّها دليل معتبر عندهم ، وأرسلوها إرسال المسلّمات كأنّها آية أو رواية.
وقد ذكر جملة من تلك الموارد شيخنا الأنصاري قدسسره في ملحقات المكاسب (٣) في مقام شرح هذه القاعدة ، فراجع. ولا يخفى أنّ مرادنا من تمسّكهم بهذه الكلّيّة في الموارد الجزئيّة ، أي في غير ما إذا كان على نفسه ، وإلاّ فيما إذا كان الإقرار على نفسه فذلك نافذ يقينا ؛ بدليل معتبر وهو قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٤) من دون احتياج إلى هذه القاعدة أصلا.
__________________
(١) « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٧ ؛ « سنن ابن ماجه » ج ١ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢٠٨١ ، باب طلاق العبد.
(٢) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤١٦.
(٣) « المكاسب » ص ٣٦٨.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ١١١ ، أبواب الإقرار ، باب ٣ ، ح ٢ ؛ « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٤ ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥.