وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » (١).
فما عدا الشارب من هذه العشرة حرمتها من جهة كونها إعانة على الإثم. نعم أكل ثمنها من جهة بطلان بيعها لإلغاء الشارع ماليّتها.
والأخبار الخاصّة بمعنى النهي عن مصاديق الإعانة على الإثم كثيرة ، وفي بعضها يكون متعلّق النهي مفهوم الإعانة لكن في مورد خاصّ.
والإنصاف أنّ الفقيه يستظهر من مجموع هذه الأخبار المتفرّقة في الأبواب المختلفة حرمة الإعانة على الإثم ، خصوصا في المعاصي الكبيرة.
الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة ، فإنّ من رضي بفعل قوم فهو منهم ، فضلا من أن يكون هيّأ له المقدّمات أو بعضها.
نعم المقدّمات البعيدة ـ كبعض معدّات وجود الشيء الذي يحتاج إلى وجود مقدّمات كثيرة بعده ، حتّى تصل النوبة إلى صدور الفعل بإرادته واختياره ـ مع عدم قصد ترتّب صدور الحرام عليه لا يحكم العقل بقبحه ، فلا بدّ وأن يحمل لعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم غارسها مع أنّه من المقدّمات البعيدة على أن يكون الغرس بهذا القصد والنيّة ، إذ من الواضح المعلوم أنّ إيجاد مقدّمة من مقدّمات فعل الحرام الصادر من الغير إن كان بقصد ترتّب ذلك الحرام عليها يكون إعانة على ذلك الإثم وإن كان من المقدّمات البعيدة.
وأمّا إن لم يكن بذلك القصد ، أو قصد العدم ولكن ترتّب عليه فلا يعدّ عند العرف إعانة ، فلا يكون زواج الأب من أمّ الولد العاصي إعانة على الإثم ، مع أنّه قطعا من معدّات صدور المعصية عن ذلك الولد ، غاية الأمر من المعدّات البعيدة. وفي نفس
__________________
(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ٤٢٩ ، باب النوادر ( من كتاب الأشربة ) ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٦٥ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٥٥ ، ح ٤.