واحتمل بعض صدور هذه الروايات ـ وأمثالها ممّا تدلّ على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم في صورة نسيان التسليم ـ وخروجها مخرج التقيّة.
قال صاحب الجواهر قدسسره ذكرنا هناك ـ أي في أوّل مبحث القواطع في أوّل الخاتمة ـ ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك ، وأنّ هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعدّدة قد خرجت مخرج التقيّة (١).
هذا كلّه كان في نقصان الصلاة من حيث ترك جزء ، أو شرط ، أو إتيان مانع ممّا عدا الأركان سهوا.
وأمّا الزيادة فيها فان كان من الخمسة المستثناة فتجب الإعادة ؛ لما ذكرنا من شمول حديث « لا تعاد » الخلل الواقع من ناحية الزيادة مثل النقيصة ، وأمّا إن كان من غير الأركان فعقد المستثنى منه من هذا الحديث يدلّ على عدم البطلان ويكون مخصّصا للعمومات التي تدلّ على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا ، عمدا كان أو سهوا ، وتخرج الزيادة السهويّة في غير الأركان عن تحتها ، فيقيّد به إطلاق قول الباقر عليهالسلام « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها » (٢). وقول الصادق عليهالسلام « من زاد في صلاته فعليه الإعادة ». (٣)
والحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة والسّلام على
سيّدنا محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين المعصومين.
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ١٢ ، ص ٢٧٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٦٤ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، باب من تيقّن أنّه زاد في الصلاة ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٩ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر. ، ح ٥ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٤ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٦٥ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ ، باب من تيقّن أنّه زاد في الصلاة ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ١٩ ، ح ٢.