يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال عليهالسلام : « تمّت صلاته » (١).
ومنها : خبر حسن بن جهم قال : سألته ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام ـ عن رجل صلّى بالظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليهالسلام : « إن كان قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » (٢).
ومنها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » (٣).
ومنها : موثّق غالب بن عثمان عنه عليهالسلام عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمَّ ينام قبل أن يسلم ، قال عليهالسلام : « تمّت صلاته وإن كان رعافا فأغسله ثمَّ ارجع فسلّم » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون.
ولكن أنت خبير بأنّ ظاهر هذا الأخبار عدم جزئيّة السّلام إمّا مطلقا وإمّا في حال عدم الاختيار والاضطرار إلى وجود المنافي والمبطل ، فلا ربط لها بمسألة نسيان السّلام بعد الفراغ عن جزئيّته ، فيكون معرضا عنها عند المشهور فتسقط عن الحجيّة. وأمّا عدم مبطليّة الحدث لو صدر اضطرارا كما ذهب إليه بعض وهذا القول شاذ لا ينبغي الالتفات إليه.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٠٦ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ١٦٢ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٣٠١ ، باب أنّ التسليم ليس بفرض ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ١٠١١ ، أبواب التسليم ، باب ٣ ، ح ٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٩٦ ، باب التيمّم وأحكامه ، ح ٧٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٦٧ ، باب أحكام السهو ، ح ٥٥ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ١٥٣١ ، باب أنّ البول والغائط والريح يقطع الصلاة ... ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ١٢٤١ ، أبواب قواطع الصلاة ، باب ١ ، ح ٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٢ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ١٧٩ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٧ ، باب الالتفات في الصلاة ، ح ٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ١٠١١ ، أبواب التسليم ، باب ٣ ، ح ٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣٠٤ ، باب كيفيّة الصلاة ، ح ١٦٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ١٠٢١ ، أبواب التسليم ، باب ١٣ ، ح ٦.